الشيخ الطوسي

271

الاستبصار

وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه . ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فأما مع التمكن فلابد من البدل ، يدل على ذلك : [ 960 ] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه . 185 - باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول [ 961 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فضل منه ؟ قال : يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأول معه . قال محمد بن الحسن : إنما يجب عليه ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد اشعر الأول ، فأما إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزمه ذلك ، يدل على ذلك : [ 962 ] 2 - ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي فينحر ويجد هديه ؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي

--> - 960 - 961 - التهذيب ج 1 ص 508 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205 . - 962 - التهذيب ج 1 ص 509 .